ابن أبي شيبة الكوفي
526
المصنف
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون قال : حدثني مسكين رجل من أهلي ، قال : شهدت عليا أتي برجل وامرأة وجدا في خربة ، فقال له علي : أقربتها ؟ فجعل أصحاب علي يقولوا ن له : قل : لا ، فقال : لا ، فخلى سبيله . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك : ( لعلك قبلت أو لمست أو باشرت ) ؟ . ( 85 ) في الرجل يسرق التمر والطعام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ليس في شئ من الحيوان قطع حتى يأوي المراح ، وليس في شئ من الثمار قطع حتى يأوي الجرين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر ، قال : ليس في شئ من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين ، وليس في شئ من الماشية قطع إلا فيما أوى المراح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر قال : قال يحيى بن أبي كثير ، قال : قال عمر : لا يقطع في عذق ولا في عام سنة .
--> ( 84 / 8 ) أقربتها : أي أواقعتها . ( 84 / 9 ) أي كأنه يرده عن اعترافه ليدرأ عنه الحد ويستتيبه . باشرت : هممت بالجماع ولم تفعل . ( 85 / 1 ) أي لا قطع في طعام ولا يعد سرقة إنما يأخذ ليأكل ويرد عنه الجوع . والكثر : جمار النخيل والجمار لب النخلة الصغيرة . ( 85 / 2 ) حتى يأوي : أي لا قطع في التمر أو الكثر ما دام في شجرته أو في الحقل والمرعى . المراح : مكان مبيت الانعام وهو مسور عادة . والجرين : مستودع الحبوب والتمار أو غرفة المؤونة في الدار . ( 85 / 4 ) عذق : عرق نخل يحمل الثمار . عام سنة : عام قحط أي في زمن المجاعة .